[1668-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.

قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.1

قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.2

[1669-] قلت:3 قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015