عنهما.

قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج.

قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبداً، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت فيكون حجه كله منه،1 وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.2

[1671-] قلت: [قال:] 3 وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطا كان عليه أو غير

[1671-] قلت: [قال:] 3 وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطاً كان عليه أو غير شرط.

قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] 4 أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، قيل له: (فكيف) 5 يصنع؟

قال: يجهز رجلاً [ظ-49/أ] يحج عنه.

قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015