قال إسحاق: في الأصل كما قال1 إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر حلفته وقامت عنده2.
قال: عليه الحد3.
قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام4.