قال إسحاق: في الأصل كما قال1 إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر حلفته وقامت عنده2.

[1359-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟

قال: عليه الحد3.

قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015