[1360-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة1.

قال إسحاق: كما قال2.

[1361-] قلت3: رجل زوّج رجلاً ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟

قال أحمد: لها المهر بما أصاب منها ولا تكون له امرأة4, تكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015