يجوز له تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه كالبيع من الرجلين زايله اسم1 المراجعة إذا وقع الخلع2.

[1358-] قلت: [لأبي3 عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-49/ب] رحمه الله تعالى ورضي

[1358-] قلت: [لأبي3 عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-49/ب] رحمه الله تعالى ورضي عنه في الرجل يجحد امرأته طلاقها من قال:] 4 يستحلف، ثم الإثم عليه بعد5.

قال أحمد: إذا علمت6 افتدت بمالها وبما تقدر عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015