قال: أي شيء كان بدء هذا1؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية2 فله أن يجامعها ولا يكلمها.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالاً3.

[1316-] قلت4: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟

قال: أليس يقال: ما لم تضع؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015