قال: أي شيء كان بدء هذا1؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية2 فله أن يجامعها ولا يكلمها.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالاً3.
[1316-] قلت4: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟
قال: أليس يقال: ما لم تضع؟