قال: لا يكون أقل من تطليقة. أرأيت إن قال: أنت1 طالق، ونوى الكذب أليس كانت تطليقة؟ فهذا مثل ذاك.2

قال إسحاق: كلما نوى طلاقاً من وثاق أو ما أشبهه، فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية. 3

[1315-] قلت4: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015