فكان مذهبه إلى أن تضع1.

[قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] 2.

[1317-] سئل3 إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟

قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال4.

[1318-] قلت5 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015