[1262-] قلت1: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى شهران ثم طلقها تطليقة بائنة، ثم تزوجها.
[قال2: يستقبل أربعة أشهر ولا تحتسب بالشهرين اللذين كانا قبل3 ذلك] .
قال أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل قد مضى شهران يبني على ما مضى4.