[1261-] قلت1: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهر؟
قال: لا يرونه شيئاً لأنه حلف وليست له2 بامرأة.
قال أحمد: ليس بشيء3.
قال إسحاق: كما قال لأن الإيلاء أن يحلف على ملكه لما قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} .4