قال إسحاق: كما قال سواء.

[1263-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،

[1263-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد، يلزمه الطلاق وهي تطليقة بائنة؟

قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء1.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[1264-] قلت2: قال سفيان3: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه

[1264-] قلت2: قال سفيان3: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر4 من ميراثه لم نجزه.

قال أحمد: جيد5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015