[1260-] قلت1: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟

قال أحمد: نعم2، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذاك3.

قال إسحاق: كما قال سواء4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015