جائز1، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث 2، ولا عدّة عليها.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[1221-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم3 واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا

[1221-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم3 واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث4 لهما, ولهما الصداق5، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.

قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015