المتوفى.

قال إسحاق: كما قال.

[1222-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى

[1222-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعاً، وله أن يتزوج الصبية، إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أم الصغيرة، لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال سواء1.

[1223-] قلت:2 قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر3 إلى أن يفطم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015