قال أحمد: لا ترث.

قلت: لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة، ورثته؟

قال أحمد: جيد ترثه.

قال إسحاق: كما قال1.

[1219-] قلت2: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي

[1219-] قلت2: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى، فمات على ذلك؟

قال: لهما الصداق ولا ميراث لهما.

قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما3.

[1220-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] 4 فنكاح الأولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015