قال: لا 1بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.
قال أحمد2: لا بأس التي قبل والتي بعد.
قال إسحاق3: كما قال سواء.
[1211-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب.
قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] 4 الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول5.
قال إسحاق: كما قال.