قال: لا 1بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.

قال أحمد2: لا بأس التي قبل والتي بعد.

قال إسحاق3: كما قال سواء.

[1211-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد

[1211-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب.

قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] 4 الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول5.

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015