[1209-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها زوجها أن ترضعه1] ؟
قال: ليس لها أن ترضعه.
قال: أقول هكذا.
قلت: فيترك الصبي.
قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش لا لشغل نفسها2.
قال إسحاق: هو كما قال3.
[1210-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة4، [ثم تزوجت رجلاً فولدت له ابنة، فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها] ؟