[1212-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-60/أ] ؟

قال: إذا وطئها فقد استهلكها1.

قيل: فإنه [أعتقها2] ؟

قال: لا أدري3.

قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل، فعتقها جائز.

[1213-] سئل4 سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟

قال: ما أراه إلا جائزاً5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015