[1208-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع

[1208-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيراً وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع وفاء؟

قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاء أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه1.

قال أحمد: كما قال2.

قال إسحاق3: كما قال سواء4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015