قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا إن كان الابن صغيراً أو كان يخطب عليه برضى منه1.

[1207-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حراماً؟

قال: أرى النكاح جائزاً.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: إن أراد به كذباً أو مكايدة فالنكاح جائز.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015