قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا إن كان الابن صغيراً أو كان يخطب عليه برضى منه1.
قال: أرى النكاح جائزاً.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: إن أراد به كذباً أو مكايدة فالنكاح جائز.2