قال أحمد: الولد ولده إذا كان وطئاً بيناً.
قال إسحاق: هو كما1 قال إذا كان إقراره بالوطء معروفاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفراش للأمة في عبد2 بن زمعة وغيره.
[1204-] قلت: سئل سفيان3 عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة.