قال: لا أرى شيئاً وقع بعد حتى ترضى أمها.

قال أحمد: جيد1.

[1205-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟

[قال:] 2 لا أرى الكراهة مثل الرضى.

قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج3.

قال إسحاق: كلاهما4 ينظر إلى الرضى والكراهة5، فإنهما شرطان [ظ-35/أ] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015