قال: لا أرى شيئاً وقع بعد حتى ترضى أمها.
قال أحمد: جيد1.
[1205-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
[قال:] 2 لا أرى الكراهة مثل الرضى.
قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج3.
قال إسحاق: كلاهما4 ينظر إلى الرضى والكراهة5، فإنهما شرطان [ظ-35/أ] .