الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد1؟
قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة2.
قال إسحاق: هو كما قال3.
[1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم
[1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم ينفه4؟
قال: ما أرى إلا أن يلحقه.