الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد1؟

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة2.

قال إسحاق: هو كما قال3.

[1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم

[1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم ينفه4؟

قال: ما أرى إلا أن يلحقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015