يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة1, وإذا باعها استبرأها المشتري.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[1170-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن

[1170-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن زوجها ودخل بها2 ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015