[1171-] قلت: سئل [سفيان] 1 [ع-57/ب] عن رجل زوّج أم ولده قبل أن2 يستبرئها بحيضة, فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها3، فليس عليها عدّة لا من زوجها ولا من سيدها.
قال أحمد: كما قال4.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه 5، وكان لها صداقها كله, وتعتد شهرين وخمسة أيام6, وإن لم