قال: على الزوج [نفقتها ما دامت1 عنده] .

قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده، يعني بالليل، والشرط جيد [ظ-33/ب] 2.

قال إسحاق: كما قال, لأن الشرط في مثل هذا جائز، ما لم يحرم3 حلالاً ولم يحل حراماً.

[1169-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته4 ولم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015