تزويجاً1، إلا أن يكون مغروراً بفداء ولده.2
[1166-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى3 جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها القيمة لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم4، وترد الأمة إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.
قال: نعم, ويرجع على من غره.
قال إسحاق: كما قال سواء. 5
[1168-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك.