أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها1، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية فهو سواء عليها الغرم.

قال أحمد: جيد2 وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة. 3

قال إسحاق: كما قال4.

[1101-] قلت: قال سفيان5 في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم

[1101-] قلت: قال سفيان5 في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015