قال أحمد: [إذا] 1 كان [الأب] 2 قابضاً للجارية ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له وليس للابن منها شيء3.

قال إسحاق: كما قال4.

[1102-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت5 العدة فادعى مراجعتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015