ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.

قال أحمد1: يغرم صداق [كلتيهما2] ، لكل واحدة نصف الصداق.

قال إسحاق: كما قال أحمد3.

[1100-] قلت: قال سفيان4: في رجل كانت5 تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا6 فذهبت

[1100-] قلت: قال سفيان4: في رجل كانت5 تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعاً6 فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعاً، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية7، وتغرم امرأته التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015