الله عنهم- وأنا أذهب إليه1.

[1070-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟

قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.2

قال إسحاق: كما قال.3

[1071-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم أنكر حملها يلاعنها؟ 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015