سنة, فأراد أن يطأها1 بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم2.

قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.

[1069-] قلت: كم تعتد المختلعة؟

قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.

قال: إسحاق: كما قال3: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.

وقد قاله4 عثمان بن عفان5 وابن عمر وابن عباس -رضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015