قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها1، وإن كانت حاملا لاعنها [ع-53/ب] .

وإذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها وهي حامل؟ 2

قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملاً فقد وجب اللعان بينهما.

قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثاً ولم يكن ولد لم تلاعن لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.3

[1072-] قلت4: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015