1709 - قلت مَا تَقول فِيهَا
قَالَ فِيهَا بعض الإختلاف
1710 - قلت الرجل يحلف فَيَقُول وَالله وَالله وَالله لَا فعلت كَذَا وَكَذَا
يُرِيد بذلك التَّأْكِيد على نَفسه والتغليظ حَتَّى لَا يفعل
قَالَ أما ابْن عمر فَكَانَ إِذا وكد أعتق والتأكيد أَن يحلف على الشَّيْء فيكرر الْيَمين وَأَرْجُو أَن تجزيه كَفَّارَة يَمِين
1711 - قلت الرجل يحلف بِالطَّلَاق أَو بِغَيْرِهِ من الْأَيْمَان على الشَّيْء الَّذِي يرى أَنه فِيهِ صَادِق لَا يشك فِيهِ ثمَّ تبين لَهُ بعد ذَلِك أَنه لَيْسَ كَمَا حلف عَلَيْهِ يكون هَذَا لَغوا
قَالَ أما الطَّلَاق فَلَا أَقُول فِيهِ شَيْئا وَأما الْيَمين من غير الطَّلَاق فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَهُوَ من اللَّغْو
1712 - قلت زَكَاة الْفطر
قَالَ الْبر خَمْسَة أَرْطَال وَثلث وَإِذا كَانَ عِنْده أَكثر من قوت يَوْم أطْعم