1713 - قلت رجل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَلَيْسَ لَهُ مَال
قَالَ إِذا كَانَ عِنْده من الْوَرق أَكثر من قوت يَوْم كفر عَن يَمِينه بِالْفَضْلِ من قوت يَوْمه وَإِن لم يكن عِنْده صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَوَالِيَة
1714 - قلت رجل لَهُ مَال على رجل مِسْكين تحل لَهُ الصَّدَقَة فيتركه لَهُ ويحسبه من زَكَاة مَاله
قَالَ لَا يحسبه من الزَّكَاة لِأَن هَذَا مَال لَا يدْرِي يصل إِلَيْهِ أم لَا
1715 - قلت رجل لَهُ دين على رجل مؤسر هَل يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة
قَالَ إِذا قَبضه مِنْهُ زكى لما مضى
1716 - قلت هَل على النِّسَاء زَكَاة فِي حليهن وَفِي مهورهن
قَالَ إِذا قبضن مهورهن زكين لما مضى وَأما الْحلِيّ إِذا كَانَ يعار أَو يلبس فَلَا زَكَاة فِيهِ