من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله

1706 - قلت الرجل يحلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله

قَالَ إِذا كَانَ عقده عقد يَمِين فكفارة يَمِين

من قَالَ كل مَا أملك فِي الْمَسَاكِين أَو فِي سَبِيل الله

1707 - قلت الرجل يَقُول كل مَال أملك فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة أَو كل مَا أملك فِي سَبِيل الله

قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين وَلم يكن على وَجه النّذر

حكم من قَالَ أَحْلف أَو أقسم وَلم يقل بِاللَّه

1708 - قلت الرجل يحلف فَيَقُول أقسم وَلَا يَقُول بِاللَّه وَيَقُول أَحْلف وَلَا يَقُول بِاللَّه وَأشْهد وَلَا يَقُول بِاللَّه

قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف فَمن النَّاس من يَقُول إِذا قَالَ أقسم وَلم يُقَال بِاللَّه فَهِيَ يَمِين وَقَالَ بَعضهم لَا حَتَّى يَقُول أقسم بِاللَّه وأحلف بِاللَّه وَأشْهد بِاللَّه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015