1706 - قلت الرجل يحلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله
قَالَ إِذا كَانَ عقده عقد يَمِين فكفارة يَمِين
1707 - قلت الرجل يَقُول كل مَال أملك فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة أَو كل مَا أملك فِي سَبِيل الله
قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين وَلم يكن على وَجه النّذر
1708 - قلت الرجل يحلف فَيَقُول أقسم وَلَا يَقُول بِاللَّه وَيَقُول أَحْلف وَلَا يَقُول بِاللَّه وَأشْهد وَلَا يَقُول بِاللَّه
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف فَمن النَّاس من يَقُول إِذا قَالَ أقسم وَلم يُقَال بِاللَّه فَهِيَ يَمِين وَقَالَ بَعضهم لَا حَتَّى يَقُول أقسم بِاللَّه وأحلف بِاللَّه وَأشْهد بِاللَّه