1704 - لَو أَن لأربعين رجلا اربعين شَاة فِي مَوضِع مُجْتَمع كَانَ عَلَيْهِم فِيهَا شَاة إِذا كَانُوا خلطاء والخليط أَن يكون مشرعها وَاحِدًا ومراعها وَاحِدًا

حكم الإستثناء فِي الطَّلَاق

1705 - قلت رجل حلف بِالطَّلَاق ثَلَاثًا فَقَالَ إِن شَاءَ الله

قَالَ لَا أَقُول فِيهِ شَيْئا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015