1704 - لَو أَن لأربعين رجلا اربعين شَاة فِي مَوضِع مُجْتَمع كَانَ عَلَيْهِم فِيهَا شَاة إِذا كَانُوا خلطاء والخليط أَن يكون مشرعها وَاحِدًا ومراعها وَاحِدًا
حكم الإستثناء فِي الطَّلَاق
1705 - قلت رجل حلف بِالطَّلَاق ثَلَاثًا فَقَالَ إِن شَاءَ الله
قَالَ لَا أَقُول فِيهِ شَيْئا