بزيادة البائع بعد الغيبة على الثمن، زيادة معجلة، أو مؤجلة، إن لم يكن أهل العينة، أو معجلة إن كان من أهل العينة؛ لأن أهل العينة يتهمون، وإن كانت السلعة الأولى، بالنقد إذا كانت الثانية إلى أجل؛ وهذا على القول الذي حكم فيه للكراء المعين بحكم الكراء المضمون.
[3]- ويحتمل أن يريد: أن الحكم للكراء المضمون الثابت في الذمة بخلاف البيع في السلع المعينات في أنه لا يجوز لمن أكرى كراء مَضْمونا، أن يستقيل، بعد النقد، بزيادة معجلة، ولا مؤجلة، إلا أن يكون قد سار من الطريق ما يرفع التهمة عنهما، فيجوز بزيادة معجلة.
ويجوز لمن باع سلعة معينة أن يستقيل، بعد أن غاب على الثمن، بزيادة مؤخرة ومعجلة إن لم يكن من أهل العينة، أو مؤجلة إن كان من أهل العينة.
قسمان للكراء المعين.
فصل: وإما إن كان الكراء في دابة معينة فإن ذلك ينقسم على قسمين؛ أحدهما: أن يكون الكراء مؤخرا بشرط، أو عرف، أو حكم، والثاني: أن يكون الكراء نقدًا بشرط أو عرف:
[1] اثنتا عشرة صورة للكراء المؤخر
فأما القسم الأول، وهو أن يكون الكراء مؤخرا، فلا يخلو من وجهين، أحدهما: أن يكون المكري هو المستقيل، بزيادة، والثاني: أن يكون المكري هو المستقيل بزيادة وفي كل وجه من هذين الوجهين