بالدين؛ ألا ترى المكتري تحول من الركوب، الذي له على المكتري، في ذمته، إلى زيادة مؤجلة.
فهذا وجه القول في الاثنتي عشرة مسألة، التي في استقالة الكري بزيادة.
ثلاث تأويلات لنص من المدونة
وما قاله في المدونة من أن الإقالة في الكراء بخلاف البيوع يحتمل وجوها من التأويل.
(1) أحدهما: أن الكراء المضمون بخلاف السلم الثابت في الذمة (في جواز الإقالة في الكراء بعد الركوب، بزيادة معجلة، يزيدها المكبري بعد أن غاب على النقد، بخلاف السلم الثابت في الذمة)؛ إذ لا تجوز الإقالة فيه، بزيادة يزيدها المُسْلَمْ إليه، بعد أن غاب عن النقد، وإن كان قد قبض بعض السلم، خلاف مذهب أشهب في مساواته في هذا بين الكراء والبيوع؛ لأنه يمنع من الإقالة بزيادة الكري بعد أن غاب على النقد قبل الركوب وبعده، كما يمنع من الإقالة في السلم بزيادة المُسْلَمِ إليه، بعيد أن غاب على رأس المال قبل قبض شيء من السلم، وبعده.
(2) ويحتمل أن يريد: أن الكراء المُعيَّن بخلاف بيع السلع المعينات، في أن الإقالة بزيادة الكري بعد أن غاب على النقد، لا تجوز، كانت الزيادة معجلة أو مؤجلة، بخلاف الإقالة في السلع المعينات