ست مسائل؛ إذ لا تخلو الزيادة التي يزيدها كل واحد منهما من أن تكون دنانير أو دراهم، أو عروضا (معجلة، أو دنانير، أو دراهم أو عروضا) مؤجلة.
الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة.
فأما إذا كان المكتري هو المستقيل بزيادة، وكانت الزيادة عرضا، جاز ذلك نقدا ولم يجز إلى أجل، لأنه يدخله فسخ الدين (في الدين)؛ لأن الكري تحول من الكراء الذي له على المكتري إلى الزيادة المؤجلة، وإلى الركوب الذي عليه.
وإن كانت الزيادة ذهبا، والكراء بذهب، لم يجز إلا إلى محل أجل الكراء، على المقاصة، ولا يجوز نقدا، لأنه يدخله: " ضع وتعجل ". ولا إلى أجل سوى محل أجل الكراء، لأنه إن كان إلى أجل أبعد من أجل الكراء، دخله " البيع والسلف"، لأنه أخره ببعض ما كان له عليه من الكراء، على أن أخذ منه بالباقي الركوب الذي عليه وإن كان إلى أجل أقرب من محل أجل الكراء دخله ما لم يدخل إذا كان نقدا، وهو: " ضع وتعجل ".
وإذا كانت الزيادة دراهم لم تجز نقدا، ولا إلى أجل؛ لأنه يدخله الصرف المتأخر.
وهذا كله على مذهب ابن القاسم، الذي يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وأما على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها، ويقول ابن القاسم: إن من كان له دين على رجل لا يجوز له أن يحوله في