والحبس إنما يصح حمله على آية المواريث، لا على آية التحريم، لأن ما يحظر به الشيء أقوى مما يباح به، فوجب ألا تستباح بنات البنات إلا بيقين، وألا يدخل ولد البنات في الحبس إلا بيقين، لاحتمال تخصيصهم من عموم اللفظ، قياسا على تخصيصهم بالإجماع من عموم آية المواريث.
[2]- أن يقول: حبست على ولدي، وولد ولدي، أو بالجمع
وأما المسألة الثانية، وهي أن يقول: حبست على ولدي، وولد ولدي، أو على أولادي، وأولاد أولادي، فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد بنات المحبس يدخلون فيها، على مذهب مالك، بظاهر اللفظ، لأن لفظ الولد يعم الذكر والأنثى، فلا فرق بين أن يقول: على ولدي، وولد ولدي، أو يقول: على وَلَدي ذكورهم وإناثهم، وعلى أولادهم كلهم، فيما يوجبه الحكم.
وعلى هذا جرى العمل عندنا، وبه كان يفتي شيخنا الفقيه أبو جعفر ابن رزق، رحمه الله.
وقد روي عن مالك، رحمه الله، فيمن حبس على ولده وولد ولده: أن ولد البنات لا يدخلون في ذلك فيحتمل أن يريد بولد البنات ولد بنات أبناء المحبس، لا ولد بنات المحبس ويحتمل، أيضا، أن يكون لم يتكلم على أن المحبس نص على أنه حبس على ولده وولده ولده، وإنما أراد الحبس الذي يكون على الولد، وولد الولد، بقول الحبس: حبست على ولدي فقط.