والرابعة: أن يقول: حبست على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولا يسميهم بأسمائهم، وعلى أعقابهم.
والخامسة: أن يقول: حبست على أولادي، ويسميهم بأسمائهم، ذكورهم وإناثهم ثم يقول: وأعلى أعقابهم.
[1]- أن يقول: حبست على ولدي، أو على أولادي.
فأما المسألة الأولى، وهي أن يقول: حبست على ولدي، أو على أولادي، فلا يدخل فيها، على مذهب مالك، ومن يقول بقوله - أحد من أولاد البنات لأنهم مخصوصون عنده من عموم اللفظ، يعرف استعمال الشرع، قياسا على تخصيصهم من عموم قول الله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] بالسنة والإجماع.
فقد قال بعض يالناس: إنما لم يدخلوا فيها لأن اسم الولد لا يقع عليهم إلا مجازا لا حقيقة، وليس ذلك بصحيح، لوجود معنى الولادة فيهم، وإنما المجاز أن يسمى بالولد من لا يوجد فيه معنى الولادة، كأولاد الأدعياء، والرجل يقول للصبي: يا ولدي، يريد تقريبه بذلك، وما أشبه ذلك.
ومن أهل العلم من خالف مالكا، رحمه الله، فقال: إنهم يدخلون فيها بعموم اللفظ، كما دخلوا في التحريم بعموم قول الله عز وجل: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " وليس ذلك بصحيح، لأنه قد ثبت بالشرع تخصيص آية المواريث، ولم يأت فيه ما يخصص آية التحريم فبقيت على عمومها.