الأرض بالسهمة إذا كانت مختلفة في الطيب والكرم، وأما إذا كانت مختلفة فيما تستقى به من عين أو نضح أو بعل فلا يجوز أن يتزوجها بأرض زوج على أن تختارها فيما أحبت من ذلك إلا على مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة، في المدونة.
وأما إذا لم يقل: على أن تختارها، فيجوز على مذهبهم، كلهم، استوت الأرض في الطيب والكرم، أو اختلفت في ذلك، أو فيما تسقى به من عين، أو نضح، أو بعل، وتكون شريكة له بمبلغ أرض الزوج في أرضه كلها، على الإشاعة، وإن اختلفت في جميع ما ذكرناه.
وبالله تعالى التوفيق.
وكتب إليه، رضي الله عنه، بعض طلبة العلم من مدينة بطليوس ثبتها الله بسؤال يحتوي على أسئلة، في أشياء وقعت في الموطأ، والمدونة وغيرهما.
وهذا نصه:
الجواب، رضي الله عنك، فيما وقع في الموطأ من نحو " سئل مالك عن كذا "، أو قال يحيى: " سألت مالكًا " ونحو ذلك، هل هذا وشبهه مما زاده يحيى على ما كان ألفه في الموطأ، أم ما حقيقته؟.