ذلك، على أصله في أنه لا يجوز شراء ثوب من ثياب على الخيار، إلا أن تكون الثياب، على صفة واحدة مستوية في الجودة لأن الأرض، وإن كانت مستوية فالأغراض في نواحيها مختلفة.
وعلى هذا يأتي قول غير أبي القاسم في كتاب كراء الأرضين من المدونة في أن كراء الأرض بالأذرع لا يجوز وإن كانت مستوية.
ويجوز على مذهب ابن القاسم، في جواز تزويج الرجل المرأة بأرض لزوج على أن تختارها من أرضه، إذا كانت مختلفة في الطيب والكرم، على شيء واحد من سقي أو بعل أو نضح، قولان؛
أحدهما: أن ذلك جائز على ما أجازه في كتاب الخيار من المدونة في اشتراء ثوب، من ثياب، على الخيار، وإن كان بعضها أفضل من بعض، إذا كانت على رقم واحد.
والثاني: أن ذلك لا يجوز، على ما وقع له في كتاب كراء الأرضين من المدونة، من أن كراء الأرض بالأذرع لا يجوز إذا كانت الأرض مختلفة، لأن المعنى فيها إنما هو إذا اكتراها بالأذرع على أن يختارها، فيأخذ من أي موضع شاء من أرضه.
ويقوم اختلاف قوله ذلك، من اختلاف قوله في جواز قسمة