الحاجة، أم السوية، أم يبقى في يد كل عقب ما كان في يد أبيه؟.
وجه لنا رأيك في ذلك، نعتمد عليه إن شاء الله.
الجواب في هذا الحبس، إذا كان الأمر فيه على ما وصفت: أن يقسم على أعقاب الولدين جميعا على عددهم، وإن كان عقب الولد الواحد أكثر من عقب الآخر، بالسواء، إن استوت حاجتهم، فإن اختلفت فضل ذو الحاجة منهم على من سواه بما يؤدي إليه الاجتهاد، على قدر قلة عياله، أو كثرتهم، ولا يبقى بيد ولد كل واحد منهم ما كان بيد أبيه، من قبله.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وأما المعاشرة فهي امرأة أمتعت أباها سنين مسماة في دار، لا تملك سواها، أو هي أكثر من ثلثها، فقام وزجها برد فعلها، وقال: تفويتها للمنافع تفويت للأصل، هل له ذلك، وتكون كمسألة الوصايا، أم هي بخلافها، لاستحقاق بالورثة المال بموت الميت، والزوج إنما استحقاقه مترقب، وهي لم تفوت أصلا؟
جوابها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا كانت أمتعته الدار، السنين الكثيرة، التي تستغرق مدة