معترك زوجها، فتبين من فعلها أنها إنما قصدت الإضرار به، بتفويت الدار عليه، فله رد ذلك عليه إن توفيت، ولا كلام له في ذلك ما دامت حية.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
وأما الحادية عشرة فامرأة نحلت ابنتها، عند عقد الصداق، بمال، فلما أبرزته طلبها الزوج بميراث الابنة من أبيها، فقالت له: هو ما نحلتها فيه. فقال لها: النحلة عطية، وهي غير ما استحقته.
فهل تعذر المرأة بجهالتها بذلك أم لا؟ فقد كانت نزلت فلم يعذرها بعض شيوخنا، وأفتى بإلزامها المالين.
وأخذ معي فيها القاضي أبو محمد ابن منظور، وهو كان الحاكم فيها، رحم الله جميعهم، فملت إلى عذر المرأة، وأن الناس لا يعرفون اليوم معنى النحلة، إلا القليل منهم، بل إنما يفهمون منها: مالها من مال، فكأنه مال إلى ذلك، ورأيته بعد أن أحلف المرأة: أنها ما أرادت بالنحلة سوى ميراثها، ولعمري، لقد كان الزوج ابن أخته، رحمه الله.
فنزلت، الآن عندي، فأرادت رأيك العالي في ذلك، مأجورا.
وربما نحل بعضهم وليته بنحلة، وأشهد على ذلك، فإذا جاء عند إبرازها، كتبها صدقة، فإذا قيم عليه، قال: هذا الذي أردت.
يبن لنا ذلك معانا، إن شاء الله تعالى.