وأما هذا فلم يشترها لنفسه، وإنما اشتراها للحبس، للإيصاء إليه بذلك، فلم ينتقل الملك فيها بتحبيسه إياها، بعد الشراء، عما كانت عليه، مما اشتراها له، لأن تحبيسه إياها بعد الشراء إنما هو إعلام بأنه إنما اشتراها عما كانت عليه لما اشتراها من مال الموصي، على ما أوصى به إليه، من أن يكون حبسا؛ فلم أن يردها إذا وجد بها عيبا، وإن لم تكن ملكا له، من أجل أنه وكيل على شراء سلعة، فوجد بها عيبا، فله أن يردها وإن لم تكن ملكا له، لهذه العلة.
ولا تشبه هذه المسألة مسألة العتق، لأن للعتق حرمة تمنع من رده، وهو موارثته الأحرار، وجواز شهادته، وما أشبه ذلك مما يبيين به الحر عن العبد.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وأما التاسعة فعقد تضمن تحبيس فلان على ابنيه؛ فلان وفلان، بجميع الرحا الكذا، بالسوية بينهما، والاعتدال، حبسها عليهما، وعلى أعقابهما، حبسا مؤبدا، ثم عقد الحبس على واجبه، وحوزه، ومات الأب والابنان بعده، وتركا عقبا كثيرا، وعقب أحدهما أكثر من عقب الآخر، وفي بعضهم حاجة.
فكيف ترى قسمة هذا الحبس بين هؤلاء الأعقاب، هل على