بين لنا ذلك من مذهبه: قوله في المدونة، فيمن اشترى عبدا بيعا فاسدا، فباعه ثم اشتراه، أو رد عليه بعيب، وهو على حاله، لم يفت بحوالة سوق فما فوقه:
ان البيع يفسخ فيه وقوله، فيمن اشترى عبدا بيعا فاسدا فكاتبه ثم عجز من ساعته، قبل أن تحول سوقه: ان البيع يفسخ خلاف قول أشهب في ذلك.
فكذلك مسألتنا إذا انتقض العتق بسبب الدين، ورجع إلى ملكه، فسخ البيع فيه ورد إلى البائع وهذا بين.
الأولوية بين العتق والدين
وانما قلنا: انه يعتق ما كان من فضل فيه على قيمته يوم العتق ولم نقل ان كانت قيمته يوم العتق أكثر من الثمن، الذي اشتراه به وانه يعتق ما كان فيه من فضل على الثمن الذي اشتراه به ويتبع ببقية القيمة دينا في ذمته، لأن القيمة انما ترتبت في مته بنفس العتق ومذهبه في المدونة تغليب الدين على العتق، وتبدئته عليه، إذا وقعا معا.
يبين ذلك من مذهبه فيها قوله في المقارض يشتري من يعتق على رب المال، وهو عالم: انه يباع منه لرب المال برأس ماله وربحه،