فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونقلته من الكاغد القادم عليه بالسؤال، وفي باقي ظهره، وسائر باطنه، كان الجواب مكتوبا بخط يده، أعلاها الله.

ونصه من أوله إلى آخر حرف فيه: تصفحت، أرشدنا الله واياك، سؤالاتك الواقعة في ظهر هذا الكتاب، ووقفت عليها، وعلى ما احتج به الأصحاب بعضهم على يعض فيها:

[1]

فأما المسألة الأولى منها وهي مسألة من اشترى عبدا بيعا فاسدا، فأعتقه، ولا مال له غيره فالصحيح من التأويل في معناها، على مذهب ابن القاسم في المدونة: أنه ان لم يكن في قيمته يوم الحكم فضل عن قيمته يوم العتق، لم يجز عتقه، وفسخ البيع فيه ورد إلى البائع وان كان في قيمته يوم الحكم فضل عن قيمته يوم العتق، بيع منه للبائع بقيمته يوم العتق واعتق الفضل، سواء، في مذهبه في المدونة، أعتقه قبل القبض أو بعده.

ما يكون فوتا في عقود الملكية

وانما قلنا: ان البيع يفسخ فيه، إذا لم يكن في قيمته يوم الحكم، فضل عن قيمته يوم العتق، ولم نقل: انه يباع للبائع في القيمة، لأن من مذهبه المعلوم أن العقود التي تنتقل بها الأملاك، لا تكون فوتا في البيع الفاسد، إذا رجع الملك إلى المبتاع بانتقاض العقد، أو بما سوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015