يريد: ان كان في المال ربح يوم الشراء، ويعتق الباقي، فبدأ الدين على العتق وان كان انما ترتب في ذمة العامل بنفس العتق.
هل العتق قبض؟
[187] وانما قلنا: انه لا فرق على مذهب ابن القاسم بين أن يعتق العبد قبل القبض أو بعده، لأن من مذهبه أن العتق قبض، خلاف قول سحنون في ذلك، فإذا كان من مذهبه أن العتق قبض فلا فرق بين أن يوقعه قبل القبض أو بعده، على القول بتغليب الدين على العتق، إذا وقعا معا.
وانما يفترق ذلك على ماله في كتاب ابن المواز من تغليب العتق على الدين، إذا وقعا معا، وهو أحد قولي أشهب في ذلك.
فيأتي، على ما لإبن القاسم في كتاب محمد بن المواز، أنه ان أعتقه قبل القبض، ولم يكن فيه فضل عن الثمن، لم يجز العتق وفسخ البيع فيه ورد إلى البائع، وان كان فيه فضل عن الثمن، بيع منه للبائع بالثمن، وأعتق الباقي، واتبع البائع المشتري ببقية القيمة، إن كانت القيمة أكثر من الثمن.
وان كان أعتقه بعد القبض، عتقه، واتبعه البائع بجميع قيمته، دينا ثابتا في ذمته.
وياتي على مذهب أشهب المذكور مثل ما حكيته عن ابن القاسم في تفرقته بين أن يعتقه قبل القبض أو بعده، حاشا انه إذا أعتقه قبل القبض، ولم يكن فيه فضل عن الثمن، فرد عتقه، يباع للبائع، ولا يفسخ البيع فيه؛ لأن العتق على مذهبه فوت في البيع الفاسد، وان